SHERY SAD
عدد المساهمات : 97 تاريخ التسجيل : 29/03/2010
| موضوع: الزكاة الثلاثاء مارس 30, 2010 9:25 am | |
| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فاتفق العلماء على أن الزكاة تصرف إلى أصحابها بإحدى الطرق الثلاث: 1. أن يقوم المزكّي نفسه بصرفها إلى من يعرف من المستحقّين . 2. أن يدفعها لولي الأمر المسلم الذي يقوم بصرفها على المستحقّين لها، ويكون في هذه الحال وكيلاً عن المزكّي . 3. أن يدفعها إلى وكيل آخر ويفوّضه بصرفها على المستحقّين، ويمكن أن يكون هذا الوكيل فرداً أو جماعة . وفي هذا العصر، ونظراً لفقدان ولي الأمر المسلم الذي يقوم بجمع الزكاة وصرفها على المستحقّين، ونظراً لضعف الروابط الاجتماعية واتساع المدن وكثرة المحتاجين غير المعروفين، أصبح من الصعب على المزكّي أن يعرف المستحقّين ويصرف زكاته لهم. فقامت الجمعيّات والمؤسسات الخيرية بهذه المهمة، وهي بلا شكّ أقدر على معرفة المستحقّين وصرف الزكاة إليهم، وصار أصحاب الحاجات يقصدونها ويطلبون منها، وهذا أسهل عليهم في معرفة من تجب عليه الزكاة. هذه الجمعيّات تكون في مثل هذه الحالة بمثابة الوكيل الشرعي عن المزكّي. وهذا الأمر جائز باتفاق ولا نعلم فيه خلافاً. وإذا قامت الجمعيّات بهذه المهمّة جاز لها أن تأخذ من الزكاة نصيب (العاملين عليها) خاصّة حين تكلّف من يقوم بجباية الزكاة، ودراسة أحوال المحتاجين لمعرفة مدى استحقاقهم للزكاة، ثم توزيعها عليهم. ويلاحظ هنا أنّ الجمعيّات لا يحقّ لها أن تأخذ من هذا المصرف الزكاة إلاّ المصاريف الإدارية المتعلّقة بجباية الزكاة وتوزيعها دون سائر نفقات هذه الجمعيّات، وأنّ هذه النفقات لا يصحّ أن تزيد عن سُبُع مِقدار الزكاة في أقصى الاحتمالات باعتبار أنّ مصرف (العاملين عليها) هو (واحد من سبعة) حسب نص الآية الكريمة وبعد زوال مصرف (تحرير الأرقّاء) بانتهاء الرِّق وذلك حسب رأي الشافعية. والدليل على جواز أخذ الجمعيّات من نصيب (العاملين عليها) إذا قامت بجباية الزكاة وتوزيعها، أن الآية الكريمة خصّصت هذا المصرف للعاملين عليها دون أن تحدّد لهم أيّة صفة أخرى، فكل من عمل في جباية الزكاة وتوزيعها تحقّق فيه هذا الوصف، وجاز له أن يأخذ أجره من الزكاة، لا نعلم خلافاً حول هذه المسألة إلاّ بعض الذين يرون بأن مهمة جباية الزكاة وتوزيعها تقع على عاتق الدولة الإسلامية، فلا يجوز أن تقوم عنها الجمعيّات بذلك. والمقدّمة الأولى صحيحة، وهي أن مهمّة جباية الزكاة وتوزيعها تقع على عاتق الدولة.لكن واجب الزكاة يقع على صاحب المال سواء وجدت الدولة أم لم توجد. ومن أخرج زكاته بنفسه جاز له ذلك حتى مع وجود الدولة. وهو جائز من باب أولى إذا لم توجد الدولة. ويجوز له أن يوكّل من شاء بإخراجها حتى مع وجود الدولة. والوكالة شرعاً تصحّ لفرد أو لجمعية ، والواجبات الشرعية المناطة بالدولة لا تسقط بعدم وجودها، بل تصبح على عاتق الأفراد والجماعات بحسب الاستطاعة، كإقامة العدل بين الناس. فكيف إذا كانت هذه الواجبات أصلاً يشترك فيها الأفراد كالزكاة؟
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 531 لسنة 2008م المتضمن: تجمع لجنة زكاة الجمعية أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وتصرفها على المستحقين، ويتقدم إليها بعض الشباب من غير القادرين لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم، وتقديم إعانات مادية ونقدية لزواجهم، فهل يجوز أن يكون هذا من الأموال المخصصة للزكاة؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. إخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح.حاشية الرَوض المُربِع (1/400).
وقال الإمام الحطّاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(2/347): [(فرع) تَقَدَّمَ عَن البُرزُلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ والأَمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى فتَأَمَّله].
وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟ ، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.
وعليه وفي واقعة السؤال فيجوز للجمعية تقديم زكاة المال للغرض المذكور للمسلمين المحتاجين في شكل مساعدات مالية، وإذا كان المستفيدون بذلك في حاجة لشيء من لوازم الزواج بعينه وأمكن للجمعية تقديمه لهم فيجوز ذلك أيضًا. والله سبحانه وتعالى أعلم .
________________ نشرت في موقع دار الإفتاء المصرية بتاريخ 30-3-2008م ، رقم 531 .
شخص يتصدق من ماله في كل شهر، ويسأل الله أن تكون هذه الصدقة في ثواب شخص آخر على قيد الحياة دون علمه، علماً أن هذا الشخص (المتصدِّق) ليس من أهل الصلاح، فهل يثاب الشخص الآخر على هذه الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراًً.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ، تفيد جواز إهداء الثواب للأحياء. ولكن هذا الإهداء لا يعدو أن يكون أمرا جائزا ومشروعا في نفسه، أي أنه ليس السنة. والسنة هي الدعاء للغير.
وهذا ما أفتى به الدكتور خالد بن علي المشيقح -عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم- ، وإليك نص فتواه في ذلك[1]:
إهداء القربات للأحياء أو الأموات يصل أجرها للمُهدَى إليه إن شاء الله تعالى، ويدل لهذا حديث عائشة - رضي الله عنها- أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "نعم تصدق عنها" البخاري(1388)، ومسلم (1004)، والأحاديث في هذا كثيرة جداً، فيصل ثواب القربة للمهدى إليه إن شاء الله.
لكن هذا من قبيل المباح، والسنة أن يدعو له، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له" مسلم(1631)، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم- يعمل له أو يتصدق عنه أو يصوم أو يصلي، فالخلاصة أن إهداء القربة يصل أجرها إن شاء الله، لكنه من قبيل المباح، والسنة والمشروع هو الدعاء. هل يجوز دفع الزكاة لتزويج الشباب ؟ وهل تسهم الزكاة في حل مشكلة العنوسة ؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فيقول الدكتور حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر : يعتبر الزواج من الحاجات الأصلية للإنسان والتي توجب على ولى الأمر والمجتمع الإسلامي التضامن والتكافل لتحقيق هذه الحاجة إذا كان الشاب فقيراً .
ودليل ذلك من السنة قول رسول الله (r) : "من ولى للناس عملاً , وليس له منزل فليتخذ منزلاً, أو ليس له زوجة فليتزوج, أو ليس له خادم فليتخذ خادماً, أو ليس له دابة فليتخذ دابة , ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غال" (رواه الإمام أحمد) .
وجاء رجل من الأنصار إلى رسول الله (r) يطلب منه المساعدة فى الزواج : "فقال إنى تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي(r) : "هل نظرت إليها فإن عيون الأنصار شيئاً قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي (r) على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسي أن نبعثك فى بعث تُصيبُ منه قال فبعث بعثاً إلى نبي عبس بعث ذلك الرجل فيهم" (رواه مسلم) .
وتأسيساً على ذلك فقد أجاز الفقهاء مساعدة الشباب الفقير في نفقات الزواج في إطار الضروريات والحاجيات كما ورد في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه عندما زادت حصيلة الزكاة ولم يجدوا فقيراً أو مسكيناً, أمر المنادى أن ينادي في الناس : أين المساكين؟ , أين الغارمون؟ , أين الناكحون؟
ولقد استنبط الفقهاء من ذلك أنه يجوز مساعدة الفقير الذي ليس له زوجة أن يتزوج , ويرى الدكتور يوسف القرضاوى: أن الزواج من تمام الكفاية وأفتى بجواز مساعدة الفقير من مال الزكاة ليتزوج إذا لم تكن له زوجة واحتاج .
ومن الضوابط الشرعية لإنفاق الزكاة في مساعدة الشباب الفقير على الزواج : 1. أن يتم الإنفاق فى مجال الضروريات والحاجيات الأصلية للزواج . 2. تجنب الإسراف فى النفقات . 3. أن لا يتم الإنفاق فى أي باب فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية . 4. أن يكون عليه ديون بسبب الزواج وتعذر فى سدادها فيعتبر بذلك من الغارمين .
وفى هذا الخصوص نذكر أن مؤسسات الزكاة القائمة المعاصرة بكافة أشكالها وصيغها القانونية في العالم الإسلامي قد ساهمت مساهمة مباركة في مساعدة الشباب على الزواج , ونأمل أن يؤسس صندوقاً عالمياً لتيسير الزواج . ما هي طريقة إخراج الزكاة عن الراتب، خاصة أن الدخل على أساس شهري. هل علي أن أحدد تاريخ لحساب زكاتي كل عام أم لا؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فلقد قال بعض الفقهاء بضم الباقى من الراتب في آخر السنة إلى بقية أموال الشخص، وتدفع الزكاة عن هذا المتبقي بنسبة 2.5% .
وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة في الرواتب من حيث هي وإنما تجب في المتبقي من الراتب بعد حولان الحول عليه أو حولان الحول على بقية أمواله، حيث لا يشترط حولان الحول على كل الأموال وإنما على رأس المال البالغ حد النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًامن الذهب)
ولكن جماعة من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يرون وجوب الزكاة في الرواتب التي تفيض عن الحاجة .
وعلى ضوء ذلك فأصحاب الرواتب على ثلاثة أنواع: 1 - أصحاب رواتب لا تكفيهم أو أنها بقدر الحاجة، فهذه الرواتب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع إلا إذا ادخرها شخص وبلغ هذا المدخر النصاب ( ما يعادل 85 جرامًا) وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكيّه بنسبة 2.5%.
2 - أصحاب رواتب تفيض رواتبهم عن حاجتهم الأصلية(المأكل، المشرب، الملبس، والمركب ....)، ولكنهم يدَّخرون الفائض دون صرفها إسرافا، وحينئذ يبقى المال الفائض وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%
3 - أصحاب رواتب تزيد رواتبهم عن حاجاتهم الأصلية، ولكنهم ينفقونها يمينًا وشمالاً بحق وبدون حق، بحيث لا يبقى لديهم شيء، فهذا النوع يجب عليهم الزكاة في المقدار الذي يفيض عن هذه الحاجة، فلو أن شخصًا راتبه 10 ألاف ريال، وهو يحتاج فعلاً إلى 5 ألاف فقط في الشهر ، لو أنفق بعدل وعقل وحكمة، ولكنه صرف الكل فحينئذ تجب الزكاة في الخمسة الباقية التي صرفها، وكان المفروض أن يدخرها، فتكون زكاته بالنسبة لهذا الشخص في 60 الف ريال(التي يمكن ادخارها خلال العام) أي يجب عليه أن يدفع 1500 ريال في السنة، ويمكن أن يوزعها على اثني عشر شهرًا، بحيث يدفع في كل شهر 125 ريالاً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاة أموالها لزوجها الفقير أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس : نعم يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير وهذا قول جمهور أهل العلم .
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ، قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فسأله ، فإن كان ذلك يجزيء عني وإلا صرفتها إلى غيركم .
قالت : فقال عبد الله : بل ائتيه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزيء الصدقة عنهما على زوجيهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن .
قالت : فدخل بلال فسأله قال له : من هما ؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب . فقال : أي الزيانب ؟ فقال: زينب امرأة عبد الله . فقال : لهما أجران : أجر القرابة واجر الصدقة ) متفق عليه .
السلام عليكم ورحمة الله: زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج من زكاة مالي أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.. فيجوز للزوجة أن تدفع لزوجها زكاتها لنفقة علاجه، ما دام لا يملك مالا، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد. يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: روى البخاري أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحق من تصدَّقت به عليهم، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدَّقتِ به عليهم" فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وعند أحمد بن حنبل في رواية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحَمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة. قال الإمام مالك: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز. ومن هنا نقول لصاحبة السؤال: ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : هل يجوز لي أن أدفع الزكاة قبل ميعادها أو أؤخر الزكاة بعد وجوبها ؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .. فتخضع فريضة الزكاة لمجموعة من الأحكام التي تحدد مسألة دفع الزكاة قبل حلول الحول ومسألة تأخير الزكاة بعد وجوبها وهي كالتالي : 1 - الزكاة واجبة على الفور، فمتى تحققت أسبابها وجب إخراجها فوراً، ويأثم إذا أخّرها بدون سبب، لأن الأمر يقتضي الفورية، وهذا مذهب الجمهور. 3 - يجوز تعجيل الزكاة - أي إخراجها قبل موعدها - إذا كانت مما يشترط فيه الحول، وهذا مذهب الجمهور، وخالفهم المالكية. أما ما لا يشترط فيه الحول - كالزروع والثمار - فلا يجوز تعجيله عند الجميع. 3 - ولا يجوز تأخير الزكاة عند توجُّبها إلّا لحاجة مشروعة، كانتظار قريب محتاج، ومن أخرها لغير سبب مشروع أثم بذلك عند الجميع، وإذا هلك المال كله أو بعضه قبل إخراجها لا تسقط عنه بل هو ضامن لها. 4 - وإذا قسم الزكاة من ماله لإِخراجها في مصارفها فضاعت، فإذا كان مُفَرِّطاً في المحافظة عليها، ضمن وعليه إخراج غيرها، وإذا لم يكن مُفرطاً مقصراً، لا يضمن ويُزكي الباقي على الأرجح. 5 - والزكاة لا تسقط بعد توجُّبها مهما مضى عليها من الزمن، وتؤخذ من صاحبها عن جميع السنوات السابقة عند الجمهور. 6 - بل إن الزكاة لا تسقط بالموت، وتُخرج من التركة وإن لم يوصِ بها الميت، وهذا مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: «... دَينُ الله أَحقُّ أن يُقضى»، رواه الشيخان. أنا أقيم في بلد أوربي يرتفع فيه مستوى دخل الفرد ولا أعرف فيه فقراء، فهل يجوز لي إرسال زكاة الفطر لأهل البلد الأصلي الذي أقيم فيه ؟ أم يتعين علي إنفاقها حيث أقيم ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه زكاة الفطر صدقة واجبة على الرأي الراجح عند الفقهاء، وحكمة مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن ذل المسألة يوم العيد الذي يفرح فيه المسلمون حيث إنهم وفقوا لأداء فريضة الصوم . روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ". والأصل في إخراج زكاة الفطر هو مكان إقامة المزكي، بخلاف زكاة المال التي يكون الأصل فيها مكان مال المزكي وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. فيرى الجمهور أنه لا يجوز إخراج الزكاة عن موطن المزكي، ويرى الحنفية كراهة إخراجها بغير عذر معتبر ودليلهم على ذلك ما رواه البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " وما نرجه للفتوى في هذا العصر رأي الحنفية وبعض المالكية الذين يجيزون إخراجها عن موطن إقامة المزكي إن كانت هناك مصلحة للفقير في هذا الأمر، ومن هذه المصالح المعتبرة في عصرنا الحاضر ما يلي: 1 - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله، وهي كثيرة في عصرنا الحالي كفلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، وهذا مصرف من مصارف الزكاة وهو مصرف في سبيل الله، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة جواز دفع زكاة الفطر للأصناف الثمانية بخلاف المالكية الذين يقصرونها على الفقراء والمساكين، وهو ما رجحه ابن تيمية. 2- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة، ففي بعض البلاد لا يجد المسلمون مكانا يعلمون فيه أولادهم أو يعالجون فيه فقراءهم أو يؤدون فيه شعائر دينهم. 3 - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم، وهم بلا شك أولى في سلم أولويات الإنفاق من غيرهم، وهي في عالمنا المعاصر كثيرة، وهؤلاء الذين لا يجدون القوت الضروري أو السكن الذي يحميهم من قرّ الشتاء وحرّ الصيف. 4 - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة، والأقربون أولى بالمعروف، لما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد بسندهما عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) . 5- وقد يقيم المزكي في بلاد يرتفع فيه مستوى دخل الفرد، ويقل فيه الفقراء الذين لا يجدون الحاجات الضرورية أو ينعدمون، وبالتالي يكون من الأفضل إخراجها إليهم. والزكاة وإن كانت عبادة، والأصل في العبادات التوقف، لكنها عبادة معقولة المعنى، وحيثما تكون مصلحة الفقير يكون الحكم الفقهي.
إن نظام الإيجار في أوروبا يُلزم المستأجر دفع مبلغ كضمان يسترجع في نهاية العقد، فهل هذا المبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : ما يودعه المستأجر عند المؤجر من مال ضماناً لحسن استعمال العقار المستأجر ورده إلى صاحبه على مثل حالته الأولى هو مال على ملك صاحبه لكنه مشكوك في رده إليه كالدين الذي لا يرجى عوده؛ لأنه لا يمكنه التصرف فيه، وقد يعود إليه أو لا، وقد يرد إليه جزء منه، وعليه فلا زكاة فيه قبل قبضه، فإن قبضه زكاه لسنة
| |
|